للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"مسنده" (٥/ ٢٦ رقم ٢١٢٦)، وأحمد في "مسنده" (٤٤/ ٤٥٧ رقم ٢٦٨٨٩)، (٤٤/ ٤٧٠ رقم ٢٦٨٩٩)، (٤٤/ ٤٧٣ رقم ٢٦٩٠١)، (٤٥/ ٣٨٦ رقم ٢٧٣٩١)، وابن ماجه في "سننه" أبواب الطهارة ب/ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ (١/ ٣٨٧ رقم ٦١٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ عَدَدُ صَلَاة الضُّحَى فِي السَّفَر (١/ ٢٦٧ رقم ٤٨٧)، (١/ ٢٦٨ رقم ٤٨٨)، والطبري في "تفسيره" (٢٠/ ٤٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلَاةِ الضُّحَى (٢/ ٢٣٤ رقم ١٢٣٥)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي صَلَاةِ الضُّحَى، وَبَيَانِ وَقْتِهَا وَأَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَلَّاهَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَنَّهُ صَلَّاهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَصِفَتِهَا، وَأَنَّ الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِيهَا مُتَقَارِبٌ (٢/ ١٢ رقم ٢١٣٢)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، حَتَّى لَا يَرَاهُ نَاظِرٌ (٣/ ٤٥٩ رقم ١١٨٧)، وفي ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ فِي صَلَاةِ الضُّحَى بَيْنَ قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ (٦/ ٢٧٩ رقم ٢٥٣٨)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٧/ ٥ رقم ٦٦٨٤)، وفي المعجم "الكبير" (٢٤/ ٤٢٢ ـــــ ٤٢٥ رقم ١٠٢٥ ـــــــ ١٠٣٣)، وفي "مسند الشاميين" (٤/ ١٢٤ رقم ٢٨٩٩)، (٤/ ٣٧٦ رقم ٣٥٩٥)، والحاكم في "المستدرك" ك/ معرفة الصحابة (٤/ ٥٩ رقم ٦٨٧٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيُصَلِّيَ صَلَاةَ الضُّحَى (٣/ ٦٨ رقم ٤٩٠٣)، (٣/ ٦٩ رقم ٤٩٠٤)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ صَلَاةُ الضُّحَى (٤/ ٩٤ رقم ٥٥٨٠)، وأبو الحسن الخِلَعي في "الخلعيات" مخطوط (٢/ ١٨٠ رقم ٨٤٠).

وأما طريق طَاوُس بن كيسان اليماني: أخرجه أبو عبدالله الفاكهي في "أخبار مكة" (٣/ ٢٤٩ رقم ٢١٠٦)، وأبو محمد الفاكهي في "فوائده" (١/ ١٧٠ رقم ٣٩).

وأما طريق الْمُطَّلِب بْن عَبْد الله بْن حَنْطَب: أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (٣/ ٢٤٩ رقم ٢١٠٧)، وعبد الرَّازَّق في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ صَلَاةِ الضُّحَى (٣/ ٧٦ رقم ٤٨٦٠)، وأحمد في "مسنده" (٤٤/ ٤٥٥ رقم ٢٦٨٨٧)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ الغسل (٣/ ٤٦٢ رقم ١١٨٩)، وابن حزم في "المحلي بالآثار" (١/ ٢٠٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ التَّطْهِيرِ بِالْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ (١/ ١٣ رقم ٢٠).

وأما طريق عبد الرحمن بن محمد القاري: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ك/ الجهاد ب/ الْمَرْأَةِ تُجِيرُ عَلَى الْقَوْم (٢/ ٢٧٥ رقم ٢٦١٢).

وأما طريق أَبي صَالِحٍ بازام الكوفي مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ من أصح الأوجه عنه: (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ كَمْ يُصَلَّى مِنْ رَكْعَةٍ؟ (٣/ ٤١٩ رقم ٧٨٨٢)، وابن راهويه في "مسنده" (٥/ ١٨ رقم


(١) يُنظر "مسند أبي حنيفة" رواية الحصكفي (٩١)، و"الآثار" لأبو يوسف (١٦٣). عَنْ أَبِي صَالِحٍ بازام الكوفي مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمَّ هَانِئٍ: أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى الضُّحَى يَوْمَ الْفَتْحِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>