للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الطريق الثالث: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو اسْتُحِيضَتْ.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بهذا الوجه: يَزِيد بْن هَارُون، ومُحَمَّد بْن سَلَمَة.

أما طريق يَزِيد بْن هَارُون: أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٢/ ٩ رقم ٢٥٠٨٦)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ في غسل المستحاضة (١/ ٥٩٩ رقم ٨٠٣)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦/ ٣٣٤٦ رقم ٧٦٦٢).

وأما طريق مُحَمَّد بْن سَلَمَة: أخرجه أحمد في "مسنده" (٤١/ ٣٧١ رقم ٢٤٨٧٩)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا (١/ ٧٩ رقم ٢٩٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ١٥١ رقم ٣٢٧).

الوجه الثاني: ابْن شِهَاب الزُّهْرِي من أصح الأوجه عنه، (١) عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة، عَنْ أُم حَبِيبَة بنْت جَحْش.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه: اللَّيْث بن سعد، وابْن أَبِي ذِئْب، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وصَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَر، والْأَوْزَاعِي، وعُثْمَان التَّيْمِي.

أما طريق اللَّيْث بن سعد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤)، وأحمد في "مسنده" (٤١/ ٧٠ رقم ٢٤٥٢٣)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (١/ ٢١٢ رقم ٢٩٠)، والترمذي في "سننه" أبواب الطهارة ب/ مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (١/ ٢٢٩ رقم ١٢٩)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَال مِنَ الْحَيْض وَالِاسْتِحَاضَة (١/ ١٥٥ رقم ٢٠٥)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ (١/ ١١٩ رقم ٢٠٦)، وفي ب/ الِاسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِه (١/ ١٨١ رقم ٣٥١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (٧/ ١٦٢ رقم


(١) أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١/ ٢٠٧ رقم ٢٨٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦/ ٢٥١ رقم ٣٤٨٤)، والنسائي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ، وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٥٩ رقم ٢١٦)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٢٣ رقم ٢١٦)، وفي ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَة ب/ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٨٥ رقم ٣٦٣)، والدارقطني في "العلل" (١٤/ ١٤٣)، وفي "سننه" (١/ ٣٨٣ رقم ٧٩٠)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (٧/ ١٥٤ رقم ٢٧٢٩)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ــ ذِكْرُ وَصْفِ الدَّمِ الَّذِي يُحْكَمُ لِمَنْ وُجِدَ فِيهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ. (٤/ ١٨٠ رقم ١٣٤٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٦٤)، كلهم من طريق ابْن أَبِي عَدِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَة بِنْت أَبِي حُبَيْش، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ دَمَ الْحَيْضَةِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>