٢٧٤٢)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ (١/ ٩٩ رقم ٦٢٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحيض ب/ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ. (١/ ٤٩٠ رقم ١٥٧٢)، وفي ب/ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (١/ ٥١٤ رقم ١٦٣٩).
وأما طريق ابْنُ أَبِي ذِئْب: أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(٣/ ٥٤ رقم ١٥٤٢)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (١/ ٦٠٣ رقم ٨٠٨)، والمحاملي في "أماليه" رواية ابن مهدي الفارسي (١/ ١٩٣ رقم ٣٨٠)، والخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة"(١/ ٦٠).
وأما طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(٢/ ١٠٠ رقم ٥٦٧).
وأما طريق صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَر: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(٢/ ١٠١ رقم ٥٦٨).
وأما طريق الْأَوْزَاعِيُّ: أخرجه الدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَة (١/ ٦٠١ رقم ٨٠٥)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٥٦ رقم ٢٠٨)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْض (١/ ١١٧ رقم ٢٠٢).
وأما طريق عُثْمَان التَّيْمِي: الحاكم في "المستدرك" ك/ معرفة الصحابة ذِكْرُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٤/ ٦٩ رقم ٦٩٠٧).
أما طريق ابْنُ أَبِي ذِئْب: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ (١/ ٧٣ رقم ٣٢٧)، وأحمد في "مسنده"(٤٢/ ٢٤ رقم ٢٥٠٩٥)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (١/ ٢١٣ رقم ٢٩١)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ الَّتِي يَغْلِبُهَا الدَّمُ وَكَانَتْ فِي مِثْلِ مَعْنَى قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاة (١/ ٢٦٨ رقم ٩٣٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (٧/ ١٦٢ رقم ٢٧٤١)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ (١/ ٩٩ رقم ٦٢٢)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ إِذَا طَهُرَتْ (١/ ٢٦٣ رقم ٨٠٣).
وأما طريق عَمْرِو بْنِ الْحَارِث: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١/ ٢٠٥ رقم ٢٨٥)، وفي ب/ من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (١/ ٢١١ رقم ٢٨٨)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٥٧ رقم ٢١١)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْض (١/ ١١٩ رقم ٢٠٥)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْش (١/ ٢٦٨ رقم ٩٣٥)، وابن حبان في