وأما طريق محمد بن خازم الضرير أَبي مُعَاوِيَة: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الإِذْنِ بِالْجَنَازَة (٢/ ٧٣ رقم ١٢٤٧)، وأحمد في "مسنده"(٣/ ٤٢٩ رقم ١٩٦٢)، وابن ماجه في "سننه" ك/ الجنائز ب/ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (٣/ ٦٧ رقم ١٥٣٠)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَدَفْنِ الْمَوْتَى أِيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَار (٤/ ٤٩ رقم ٦٩٠٩)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة مسائل الجنائز ب/ مَسْأَلَة يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ (٤/ ٢٧٩ رقم ١٠٤٣).
وأما طريق جَرِير بن عبد الحميد الضبي: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الدَّفْن بِاللَّيْل (٢/ ٩٠ رقم ١٣٤٠)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الجنائز ب/ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ أَتَى عَلَى الْمَدْفُونِ لَيْلَةٌ (٧/ ٣٦٠ رقم ٣٠٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّت (٤/ ٧٤ رقم ٧٠٠١، ٧٠٠٠).
وأما طريق عَبْد الله بْن إِدْرِيس من أصح الأوجه عنه:(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤)، وأبو داود في "سننه" ك/ الجنائز ب/ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ (٥/ ١٠٦ رقم ٣١٩٦)، والدارقطني في "سننه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٤٤٢ رقم ١٨٤٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٥ رقم ٧٠٠٢)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الجنائز ب/ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٥/ ٢٩٥ رقم ٧٥٨٢).
وأما طريق هُشَيْم بن بشير السلمي: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الجنائز ب/ فِي الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ مَنْ فَعَلَه (٤/ ٥٨٨ رقم ١٢٠٤٢ (، والترمذي في "سننه" ك/ الجنائز ب/ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ (٣/ ٣٤٦ رقم ١٠٣٧)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٤٦١ رقم ٢١٦٢)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (٤/ ٨٥ رقم ٢٠٢٤)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (٥/ ٣١١ رقم ٧٦٦٥)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة مسائل الجنائز ب/ مَسْأَلَة يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ (٤/ ٢٨٠ رقم ١٠٤٥).
وأما طريق عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤).
وأما طريق مُعَاذ بن معاذ العنبري: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ
(١) أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي صَلَاتِهِ عَلَى قَبْرِ الَّذِي صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بِغَيْرِ حَضَرِهِ دَفْنَهُ (١٢/ ٤٢٨ رقم ٤٩٠٦)، عَنْ عَبْد الله بْن إِدْرِيسَ الأودي، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ.