للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤).

وأما طريق سُفْيَان الثوري من أصح الأوجه عنه: (١) أخرجه هو في "حديثه" رواية محمد بن يوسف الفريابي عنه (١/ ١٣٣ رقم ٢١٩)، ومن طريقه ـــــــ مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤)، وعَبْد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ (٣/ ٥١٨ رقم ٦٥٤٠)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ٣٣٧ رقم ٢٥٥٤)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الجنائز ب/ فضل الصلاة علي الجنازة (٧/ ٣٥٤ رقم ٣٠٨٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٩٤ رقم ١٢٥٨٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٥ رقم ٧٠٠٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤/ ٣٤٢، ٣٤٣)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٢٧٠) ـــــــ.

وأما طريق حَفْص بْن غِيَاث: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الجنائز ب/ فِي الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ مَنْ فَعَلَهُ (٤/ ٥٨٨ رقم ١٢٠٤٢)، وفي ك/ الرد علي أبي حنيفة ب/ مَسْأَلَةُ الصَلَاة عَلَي الْغَائِبِ والصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (١٣/ ٨٥ رقم ٣٧٠٦٦)، وابنِ فِيْل البَالِسِيُّ في "جزئه" (١/ ٨٥ رقم ٣٠).

وأما طريق عَلِي بْن مُسْهِر: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الرد علي أبي حنيفة مَسْأَلَةُ الصَلَاة عَلَي الْغَائِبِ والصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (١٣/ ٨٥ رقم ٣٧٠٦٦)، وابنِ فِيْلٍ البَالِسِيُّ في "جزئه" (١/ ٥٨ رقم ٣٠).

وأما طريق الوضاح بن عبد الله اليشكري أَبي عَوَانَة: أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٤٤٢ رقم ١٨٤١).

وأما طريق أَسْبَاط بْن مُحَمَّد: أخرجه ابن الجارود في "المنتقي" ك/ الجنائز (١/ ١٤١ رقم ٥٤٢).

وأما طريق إِبْرَاهِيم بْن طِهْمَان: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٦ رقم ٧٠٠٩).

وأما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٤/ ٣٤٢، ٣٤٣).

وأما طريق خالد بن عبد الله الطحان: أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٢٦٩).

وأما طريق شَرِيك بن عبد الله: أخرجه ابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة مسائل الجنائز ب/ مَسْأَلَة يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ (٤/ ٢٧٩ رقم ١٠٤٤).

ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع الشَّيْبَانِي: إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد، وعثمان بن عاصم، والْأَعْمَش.

أما متابعة إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد: أخرجها مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ك/ الجنائز ب/ ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْر (٥/ ٤١١ رقم ٣١٠٢)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الجنائز ب/ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي صَلَاةِ


(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (٢/ ٤٤٥ رقم ١٨٤٧)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٥ رقم ٧٠٠٤)، عَنْ سُفْيَان الثوري، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ. قَالَ الدارقطني: تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي عَاصِم. وقال البيهقي في "الكبرى" (٤/ ٧٥) عقب الوجه الصحيح عَنْ سُفْيَان: كَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيع، وَعَبْد الرَّزَّاق، وَالْفِرْيَابِيُّ وَالْجَمَاعَة عَنْ سُفْيَان.

<<  <  ج: ص:  >  >>