١ - أن منع المؤجر من حقه ظلم، والظلم لا يزال بالظلم، كما أن الضرر لا يزال بالضرر.
٢ - أنه يمكن أن يعزر الظالم بما يردعه ويردع أمثاله ولا يمنع حقه.
٣ - اعتبار حرمان المؤجر من حقه تعزيرًا لا يصح؛ لأن التعزير للحاكم وما يؤخذ تعزيراً لبيت المال وليس للمظلوم.
٤ - التعزير في كل شيء بحسبه وليس قاعدة مطردة بإسقاط الحقوق.
٥ - تعويض المظلوم بما يناسب مظلمته وليس بإسقاط الحقوق مهما كان حجمها.
الفقرة الثالثة: الفرق بين هذه الجزئية والجزئية التي قبلها.
الفرق بينهما: أنه إذا كان الغصب ليس في أول المدة لا يعلم المستأجر أن الغصب سيحدث فيفسخ بخلاف ما إذا كان الغصب أول المدة فإنه يكون معلومًا، ويكون استلام المستأجر للعلى بعد الغصب رضي بإمضاء العقد مع الغصب، كمن استلم المبيع مع علمه بالعيب فكما يلزمه الثمن يلزم المستأجر أجرة ما استغله بعد الغصب.