للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يبع حاضر لباد) (١).

٢ - أن في بيع الحاضر للبادي تضييقا على الناس بحبس السلعة عنهم، ورفع سعرها عليهم، مع حاجتهم إليها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (دعوا النَّاس يرزق الله بعضهم من بعض) (٢).

الجزء الثاني: مناقشة الدليل:

قد يناقش هذا الاستدلال: بأن في منع بيع الحاضر للبادي ضررًا بالبادي وتفويتاً للسعر الحقيقي عليه.

الجزء الثالث: الجواب عن المناقشة:

يجاب عن هذه المناقشة من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن البادي لا يجبر على بيع سلعته، وعليه ألا يتسرع في بيعها، وأن ينتظر أعلى سعر فيها.

الوجه الثاني: أنه لا يلزم تولي البادي لبيع سلعته أن يفوت عليه شيء من سعرها؛ فقد يتدافع الناس عليه طمعاً في الرخص، ويزيدون في سعرها فلا يفوت عليه شيء منه.

الوجه الثالث: أنه لو سلم أنه سيفوت عليه شيء من السعر فإن مصلحته مصلحة خاصة ومصلحة الناس مصلحة عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

الجانب الثالث: توجيه المنع:

وجه منع بيع الحاضر للبادي: أن الحاضر يحتكر السلع حتى يرتفع سعرها فيضر بالناس بحبس السلعة عنهم ورفع سعرها عليهم, بخلاف البادي فإنه سيبيع بما يحصل عليه من السعر في نفس اليوم، فيستفيد الناس من ذلك وتندفع حاجتهم.


(١) سنن أبي داود، باب النهي أن يبيع حاضر لباد (٣٤٤٠).
(٢) صحيح مسلم، باب يحرم بيع الحاضر للبادي (١٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>