للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثالثة: اسم هذا العقد:

وفيها شيئان:

١ - بيان الاسم.

٢ - توجيه التسمية.

الشيء الأول: بيان الاسم:

هذه البيعة تسمى مسألة العينة.

الشيء الثاني: توجيه التسمية.

قيل في توجيه التسمية لهذا العقد عدة توجيهات:

الأول: أن وجه التسمية أن مشتري السلعة يأخذ بدلها عينًا وهو النقد الحاضر.

الثاني: أن وجه التسمية أن البائع يعود إليه عين ماله وهو السلعة التي باعها.

الجزئية الثانية: إذا كان الشراء بأكثر من الثمن الأول:

وفيها فقرتان هما:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم العقد.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يبيع شخص سيارة بعشرة آلاف وقبل قبض ثمنها يرغب المشتري في بيعها ويرغب البائع في شرائها فيشتريها بأحد عشر ألف حالة.

الفقرة الثانية: حكم العقد:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الشيء الأول: بيان الحكم.

إذا كان ثمن الشراء الثاني أكثر من ثمن البيع فهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>