الفقرة الثالثة: اسم هذا العقد:
وفيها شيئان:
١ - بيان الاسم.
٢ - توجيه التسمية.
الشيء الأول: بيان الاسم:
هذه البيعة تسمى مسألة العينة.
الشيء الثاني: توجيه التسمية.
قيل في توجيه التسمية لهذا العقد عدة توجيهات:
الأول: أن وجه التسمية أن مشتري السلعة يأخذ بدلها عينًا وهو النقد الحاضر.
الثاني: أن وجه التسمية أن البائع يعود إليه عين ماله وهو السلعة التي باعها.
الجزئية الثانية: إذا كان الشراء بأكثر من الثمن الأول:
وفيها فقرتان هما:
١ - صورة المسألة.
٢ - حكم العقد.
الفقرة الأولى: صورة المسألة:
من صور هذه المسألة: أن يبيع شخص سيارة بعشرة آلاف وقبل قبض ثمنها يرغب المشتري في بيعها ويرغب البائع في شرائها فيشتريها بأحد عشر ألف حالة.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الشيء الأول: بيان الحكم.
إذا كان ثمن الشراء الثاني أكثر من ثمن البيع فهو صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute