الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع: أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إليه فيكون صحيحًا داخلًا في عموم أدلة البيع.
الفرع الثاني: شراء البائع لسلعته بعد قبض ثمنها:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان ثمن الشراء الثاني أقل من ثمن البيع أو مساوياً له.
٢ - إذا كان ثمن الشراء الثاني أكثر من ثمن البيع.
الأمر الأول: إذا كان ثمن الشراء أقل من ثمن البيع أو مساوياً له:
وفيه جانبان هما:
١ - صورة المسألة.
٢ - حكم العقد.
الجانب الأول: صورة المسألة:
وفيه جزءان هما:
١ - صورة كون الثمن أقل.
٢ - صورة كون الثمن مساوياً له.
الجزء الأول: صورة كون ثمن الشراء أقل:
من صور ذلك أن يبيع شخص سيارة بعشرة آلاف وبعد قبض ثمنها يشتريها من مشتريها بتسعة.
الجزء الثاني: صورة كون الثمن مساويًا:
من صور ذلك أن يبيع شخص منزلاً بخمسمائة ألف وبعد قبض ثمنه يشتريه من مشتريه بالمبلغ نفسه.
الجانب الثاني: حكم العقد:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute