للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع: أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إليه فيكون صحيحًا داخلًا في عموم أدلة البيع.

الفرع الثاني: شراء البائع لسلعته بعد قبض ثمنها:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان ثمن الشراء الثاني أقل من ثمن البيع أو مساوياً له.

٢ - إذا كان ثمن الشراء الثاني أكثر من ثمن البيع.

الأمر الأول: إذا كان ثمن الشراء أقل من ثمن البيع أو مساوياً له:

وفيه جانبان هما:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم العقد.

الجانب الأول: صورة المسألة:

وفيه جزءان هما:

١ - صورة كون الثمن أقل.

٢ - صورة كون الثمن مساوياً له.

الجزء الأول: صورة كون ثمن الشراء أقل:

من صور ذلك أن يبيع شخص سيارة بعشرة آلاف وبعد قبض ثمنها يشتريها من مشتريها بتسعة.

الجزء الثاني: صورة كون الثمن مساويًا:

من صور ذلك أن يبيع شخص منزلاً بخمسمائة ألف وبعد قبض ثمنه يشتريه من مشتريه بالمبلغ نفسه.

الجانب الثاني: حكم العقد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>