للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الثاني: حكم الماء على الاعتبار الثاني]

الماء على هذا الاعتبار له حالتان باعتبار الجرية التي تمر بالنجاسة.

الحالة الأول: أن تكون الجرية التي تمر بالنجاسة تبلغ حد الكثير، وفي هذه الحالة لا تؤثر فيه النجاسة (١).

الحالة الثانية: أن تكون الجرية التي تمر بالنجاسة لا تبلغ حد الكثير، وفي هذه الحالة تؤثر النجاسة فيه، ولو كان مجموعه كثيرًا (٢).

[المطلب الثاني: الفرق بين الاعتبارين]

يظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا بلغ مجموع الماء حد الكثير، وكانت الجرية لا تبلغ حد الكثير.

فعلى الاعتبار الأول لا تؤثر فيه النجاسة (٣).

وعلى الاعتبار الثاني يتأثر بها (٤).

[المطلب الثالث: الراجح من الاعتبارين]

الراجح -واللَّه أعلم- هو الاعتبار الثاني، اعتبار الجرية؛ لأن الجرية لا تدفع النجاسة عن نفسها، فتتنجس، فيكون ما تجمع من الجريات التي تمر بالنجاسة نجسًا، كالماء المتجمع من متنجس.

٢ - إذا غُمِس في الماء الجاري إناء متنجس، فمر عليه سبع جريات من غير أن يخرج من الماء، على اعتبار هذا العدد في إزالة النجاسة.


(١) الإنصاف (١/ ٥٨).
(٢) الإنصاف (١/ ٥٨).
(٣) الإنصاف (١/ ٥٨).
(٤) الإنصاف (١/ ٥٧).

<<  <   >  >>