للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية: من أتى بسبب يفيد الحل على وجه محرم ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم (١).

القاعدة الثالثة: من أتى بسبب يسقط الواجب على وجه محرم، لم تترتب عليه أحكامه (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ثلاث مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - قتل الوارث لمورثه ليرثه، فإنه يلغي السبب الموصل إلى الإرث وهو القتل تعجلا للإرث، فلا يرث القاتل مورثه، لحديث: (ليس للقاتل من الميراث شيء) (٣).

٢ - قتل الموصى له للموصي، فإنه يلغي هذا السبب الموصل للوصية وتبطل الوصية به.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - تخليل الخمر، فإنه لا يحلها ولا تطهر به.

٢ - ذبح المحرم للصيد، فإنه لا يحله له ولا لغيره.

٣ - ذبح المحل الصيد للمحرم، فإنه لا يحله له.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة.]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:


(١) القواعد ٢/ ٤٠١، والإنصاف ١/ ٣١٩.
(٢) القواعد ٢/ ٤٠١، والفروع ٢/ ٣٤٢.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ٦/ ٢٢٠.

<<  <   >  >>