[المبحث الأول: إذا وجد مرجح لأحد الأصلين على الآخر]
إذا وجد مرجح لأحد الأصلين على الآخر عمل به.
[المبحث الثاني: إذا لم يوجد مرجح لأحد الأصلين على الآخر]
إذا لم يوجد مرجح لأحد الأصلين على الآخر، فقد اختلف فيما يعمل به منهما، وقد تقدم ذلك في الأمثلة.
* * *
القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة
إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعًا كالشهادة، والرواية، والإخبار، فهو مقدم على الأصل بغير خلاف.
وإن لم يكن كذلك، بل كان مستنده العرف، أو العادة الغالبة، أو القرائن، أو غلبه الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل، ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف، فهذه أربعة أقسام:
القسم الأول: ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية، وهو العمل بقول من يجب العمل بقوله، وله صور:
منها: شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم بانشغال ذمته بدين أو غيره.
ومنها: إخبار الثقة أن كلبا ولغ في هذا الإناء، وبدخول الوقت، ورؤية الهلال، وطلوع الفجر، وغروب الشمس.
القسم الثاني: ما عمل فيه بالأصل، ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها، وله صور: