للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السادسة والستون

لو تصرف مستندًا إلى شيء ثم تبين خطره فيه، وأن السبب المعتمد غيره، وهو موجود، فهو نوعان:

أحدهما: أن يكون الاستناد الى ما ظنه صحيحًا، فالتصرف صحيح، مثل أن يتطهر من حدث يظنه ربحًا ثم يتبين أنه نوم، أو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي ثم يتبين أنه نجم آخر مسامت له.

والثاني: ألا يكون ما ظنه مستندًا صحيحًا، مثل أن يشتري شيئًا ويتصرف فيه، ثم يتبين أن الشراء كان فاسدًا، وأنه ورث تلك العين.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - حكم التصرف.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: من استند في تصرفه (خطأ) على مستند صحيح غير المستند المعتمد الذي كان يقصد الاستناد عليه، وذلك المستند موجود صح تصرفه (١).

القاعدة الثانية: من استند في تصرفه خطأ على مستند غير صحيح، غير المستند المعتمد الذي كان يقصد الاستناد عليه وذلك المستند موجود لم يصح تصرفه (٢).


(١) القواعد (٢/ ٥) والروض المربع مع الحاشية فيمن نوى التجديد ناسيًا حدثه (١/ ١٩٥).
(٢) القواعد (٢/ ٥) والإنصاف مع الشرح (١٥/ ٢٤٩).

<<  <   >  >>