للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة

ويخص العموم بالشرع أيضًا على الصحيح في مسائل، منها: إذا نذر صوم الدهر، لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة، أو ما يحب صومه شرعًا كرمضان على أصح الروايتين.

ومنها: لو حلف لا يأكل لحما لم يتناول يمينه اللحم المحرم شرعًا على أحد الوجهين، أو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، أو وكل بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم، أو نذر اعتكاف شهر متتابع فله أن يعتكف في غير الجامع ويخرج للجمعة.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن الشرع يخص به العموم في بعض المسائل (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا نذر صوم الدهر خص منه ما يحرم صومه، من أيام السنة، كيومي العيدين، وأيام التشريق.

٢ - لو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون؛ لحديث: (لا وصية لوارث) (٢).


(١) القواعد ٢/ ٥٧١، والمحرر ٢/ ٢٠٠ والهداية ٢/ ١٢٠.
(٢) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب ما جاء في الوصية للوارث ٢/ ١٠٣.

<<  <   >  >>