للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إذا زوج المرأة من لا ولاية له عليها من غير إذنها، ولا إذن وليها، فالنكاح باطل. وقيل: إن أجازته صح، وإلا لم يصح.

والأول: هو الصحيح؛ احتياطًا للأبضاع.

٢ - إذا زوج المرأة غير أبيها من أوليائها بلا إذنها لم يصح النكاح.

وقيل: إن أجازته صح، وإلا كان باطلا.

والأول أظهر، وأحوط.

[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - التصرف في الوديعة لحساب المودع؛ فإنه لا يصح.

وقيل: إن أجازه رب الوديعة صح وإلا فلا.

٢ - تصرف المستعير بالعارية ببيع ونحوه لحسابه، فإنه لا يصح.

وقيل: يتوقف ذلك على الإجازة.

[المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة]

من أمثلة هذه القاعدة:

لو تولى شخص النكاح لآخر بصداق في ذمته، بلا إذن، فإنه لا يصح.

وقيل: إن أجازه صح وإلا لم يصح.

[المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - أن يشتري زيد لعمرو قطعة أرض بمبلغ في ذمته (أي ذمة زيد) من غير إذن ولا ولاية، فإنه لا يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا.

وقيل: يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا.

وقيل: إن أجازه عمرو صح، وإلا فلا.

<<  <   >  >>