١ - إذا زوج المرأة من لا ولاية له عليها من غير إذنها، ولا إذن وليها، فالنكاح باطل. وقيل: إن أجازته صح، وإلا لم يصح.
والأول: هو الصحيح؛ احتياطًا للأبضاع.
٢ - إذا زوج المرأة غير أبيها من أوليائها بلا إذنها لم يصح النكاح.
وقيل: إن أجازته صح، وإلا كان باطلا.
والأول أظهر، وأحوط.
[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - التصرف في الوديعة لحساب المودع؛ فإنه لا يصح.
وقيل: إن أجازه رب الوديعة صح وإلا فلا.
٢ - تصرف المستعير بالعارية ببيع ونحوه لحسابه، فإنه لا يصح.
وقيل: يتوقف ذلك على الإجازة.
[المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة]
من أمثلة هذه القاعدة:
لو تولى شخص النكاح لآخر بصداق في ذمته، بلا إذن، فإنه لا يصح.
وقيل: إن أجازه صح وإلا لم يصح.
[المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - أن يشتري زيد لعمرو قطعة أرض بمبلغ في ذمته (أي ذمة زيد) من غير إذن ولا ولاية، فإنه لا يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا.
وقيل: يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا.
وقيل: إن أجازه عمرو صح، وإلا فلا.