للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - التصرف بالمغصوبات التي جهل أصحابها، أو انقطع خبرهم.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - أن يتصرف الغاصب في المغصوب، وتطول مدة التصرف، وتكثر الأيدي التي ينتقل فيها المال، ويعظم الضرر بإبطال التصرف، وتدعو الحاجة إلى صحته وتنفيذه فيصح التصرف، وينفذ.

٢ - أن يتصرف الوكيل بعد عزله، على القول بانعزاله ولو لم يعلم، وتطول مدة التصرف، وتكثر الأيدي المتداولة للمال، ويعظم الضرر بإبطال التصرف، وتدعو الحاجة إلى تصحيحه وتنفيذه.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - المغصوب إذا كان لا يخشى عليه التلف ببقائه عند الغاصب، إذا تصرف فيه تصرف لا ضرر في إبطاله ورده، لبقاء عينه، وقلة الأيدي التي تناقلته؛ فإنه يبطل التصرف، ويجب رد المغصوب، وضمان نقصه.

وقيل: يتوقف التصرف على الإجازة.

٢ - تصرف المودع في الوديعة لجهله بربها، إذا ظهر ربها وهي بحالها، ولا ضرر في إبطال التصرف، لقلة الأيدي المتناقلة لها، فإنه يبطل التصرف.

٣ - تصرف المستعير بالعارية لغيبة ربها وانقطاع خبره، إذا قدم وهي بحالها، ولا ضرر في إبطال التصرف فإنه يبطل التصرف وترد العارية إلى ربها.

وقيل: يقف التصرف على الإجازة.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

<<  <   >  >>