للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: أمثلة ما تعلق به حق للَّه:

من أمثلة ذلك: لو نذر عتق عبد معين فمات قبل عتقه، فإنه لا يضمنه، لأنه غير واجب في الأصل، ومستحقه غير موجود، لأنه هو المستحق وقد مات.

[المطلب الثاني: أمثلة ما تعلق به حق لآدمي]

من أمثلة ذلك:

اللقطة إذا لم يعرف صاحبها، فإنها إذا تلفت أو أتلفت لم يجب ضمانها؛ لأنها غير واجبة في الأصل، ومستحقها غير موجود.

* * *

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة

الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به فهي ثلاثة أنواع:

أحدها: تقدير الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الإنفراد، كذوي الفروض مع العصبات في الميراث، فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر، لأنه أقوى منه.

الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق، وغير المقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد من غير تقدير بأصل يرجع إليه، فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على المقدر هاهنا، وله صور، منها: الحد، والتعزير، فلا يبلغ في تعزير الحر والعبد أدنى حدودها، إلا فيما سببه الوطء، فيجوز أن يبلغ في التعزير في حق الحر مائة جلدة، بدون نفي، وقيل: لا يبلغ المائة، بل ينقص سوطًا، وفي حق العبد خمسين إلا سوطا.

ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان.

<<  <   >  >>