٣ - حكم الترجمة في القاعدة الثالثة.
[المبحث الأول: حكم الترجمة في القاعدة الأولى]
حيث إن المراد بالقاعدة الأول القرآن الكريم، فإنه لا يجوز ترجمة لفظه إلى غير لغته بحال من الأحوال؛ لإعجازه بلفظه ومعناه، فإذا تُرجم فَقَد هذا الإعجاز.
[المبحث الثاني: حكم الترجمة في القاعدة الثانية]
إذا كان المعتبر معنى اللفظ دون لفظه، جازت ترجمته والتعبير عنه بأي لغة أخرى؛ لأن المقصود المعنى وهو يحصل بأي لغة.
[المبحث الثالث: حكم الترجمة في القاعدة الثالثة]
وفيه فرعان:
١ - حكم الترجمة مع القدرة على اللفظ.
٢ - حكم الترجمة مع العجز عن اللفظ.
[الفرع الأول: حكم الترجمة مع القدرة على اللفظ]
إذا كان اللفظ مقدورًا عليه تعيّن ولم يُجز التعبير عنه بمعناه؛ لأن اللفظ مطلوب حين القدرة عليه، فلا يقوم غيره مقامه مع القدرة عليه.
[الفرع الثاني: حكم الترجمة مع العجز عن الإتيان باللفظ]
إذا لم يقدر على الإتيان باللفظ جازت ترجمته؛ لأن الإتيان باللفظ غير مقدور عليه، فيعدل إلى المعنى دفعًا للحرج والمشقة.
* * *
القاعدة الحادية عشرة
مَن عليه فرض، هل له أن يتنفل بجنسه قبل أدائه أم لا؟
هذا نوعان:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute