للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - حكم الترجمة في القاعدة الثالثة.

[المبحث الأول: حكم الترجمة في القاعدة الأولى]

حيث إن المراد بالقاعدة الأول القرآن الكريم، فإنه لا يجوز ترجمة لفظه إلى غير لغته بحال من الأحوال؛ لإعجازه بلفظه ومعناه، فإذا تُرجم فَقَد هذا الإعجاز.

[المبحث الثاني: حكم الترجمة في القاعدة الثانية]

إذا كان المعتبر معنى اللفظ دون لفظه، جازت ترجمته والتعبير عنه بأي لغة أخرى؛ لأن المقصود المعنى وهو يحصل بأي لغة.

[المبحث الثالث: حكم الترجمة في القاعدة الثالثة]

وفيه فرعان:

١ - حكم الترجمة مع القدرة على اللفظ.

٢ - حكم الترجمة مع العجز عن اللفظ.

[الفرع الأول: حكم الترجمة مع القدرة على اللفظ]

إذا كان اللفظ مقدورًا عليه تعيّن ولم يُجز التعبير عنه بمعناه؛ لأن اللفظ مطلوب حين القدرة عليه، فلا يقوم غيره مقامه مع القدرة عليه.

[الفرع الثاني: حكم الترجمة مع العجز عن الإتيان باللفظ]

إذا لم يقدر على الإتيان باللفظ جازت ترجمته؛ لأن الإتيان باللفظ غير مقدور عليه، فيعدل إلى المعنى دفعًا للحرج والمشقة.

* * *

القاعدة الحادية عشرة

مَن عليه فرض، هل له أن يتنفل بجنسه قبل أدائه أم لا؟

هذا نوعان:

<<  <   >  >>