للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - حكم العبادة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: من تلبس بعبادة شرعت رخصة عامة للعجز عن الأصل، مع إمكان الإتيان به مع المشقة والتكلف، ثم وجد الأصل في أثنائها، أجزأته ولم يلزمه الانتقال إلى الأصل (١).

القاعدة الثانية: من تلبس بعبادة شرعت ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، ثم وجد الأصل في أثنائها، لم تجزئه، ووجب عليه الانتقال إلى الأصل (٢).

وقيل: تجزئه، ولا يلزمه الانتقال إلى الأصل (٣).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - المتمتع إذا شرع في الصيام لعجزه عن الهدي ثم وجده قبل فراغه من الصيام.

٢ - من شرع في صيام الكفارة لعجزه عن الرقبة، وفي أثنائه وجد الرقبة.


(١) القواعد (١/ ٣٩) والشرح مع الإنصاف (٨/ ٤٠٠).
(٢) القواعد (١/ ٣٩) والشرح مع الإنصاف (٨/ ٧١ و ٧٢).
(٣) القواعد (١/ ٤١) والإنصاف (١/ ٢٩٨).

<<  <   >  >>