للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد دل عليه حديث المصراة (١)، حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضًا عن اللبن بعد تلفه.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في أربعة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - الفرق بين الموجود بالفعل والموجود بالقوة.

٣ - الفرق بين الفسخ الحكمي، والفسخ الاختياري.

٤ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين.

القاعدة الأولى: العقود التي يقع بها التعامل بين الناس لا بد أن تكون على أعيان موجودة حال إبرام العقد، أو على موصوف في الذمة يتحقق وجوده عند حلول الوفاء، وإن لم يكن موجودا بالفعل عند إبرام العقد (٢).

القاعدة الثانية: الفسوخ -وهي إلغاء العقود وإبطال آثارها- تقع في المعدوم حكمًا، وتقع فيه اختيارًا (٣)، وقيل: لا تقع في المعدوم اختيارًا (٤).

[الموضع الثاني: الفرق بين الموجود بالفعل، والموجود بالقوة]

الموجود بالفعل: هو متحقق الوجود حين إبرام العقد.


(١) صحيح البخاري باب نهي البائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم رقم (٢١٥٠).
(٢) القواعد (١/ ٤٩٠).
(٣) القواعد (١/ ٤٩٠) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٤٧٠).
(٤) القواعد (١/ ٤٩٠) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٤٦٩).

<<  <   >  >>