للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: أمثلة اشتراك من يجب عليه الضمان ومن لا يجب عليه]

من أمثلة ذلك:

١ - لو اشترك الزوج وأجنبي في إذهاب بكارة زوجته بغير الوطء، فإن إذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه، ولكن الزوج لا يجب عليه أرش إذهابها؛ لأنه لا يجمع بين الإرش والمهر.

[المطلب الثاني: أمثلة اشتراك من يجب الضمان عليهما]

من أمثلة ذلك:

١ - إذا مات شخص من جنايتين من شخصين غير مأذون لهما.

٢ - إذا رمى مُحرم صيدًا فأثبته ولم يوحه، ثم رماه محرم آخر رمية غير موحية، فمات من الجرحين.

[الموضع الثالث: متعلق الضمان]

وفيه مبحثان:

١ - متعلق الضمان إذا كان الإتلاف من مأذون وغير مأذون.

٢ - متعلق الضمان إذا كان الإتلاف من فعل غير مأذون فيه.

[المبحث الأول: متعلق الضمان إذا كان الإتلاف من فعل مأذون فيه وفعل غير مأذون فيه]

إذا حصل التلف من فعل مأذون فيه وفعل غير مأذون فيه تعلق الضمان بالفعل غير المأذون فيه؛ لأن الفعل المأذون فيه لا يعتبر جناية فلا يتعلق به ضمان، كما لو حصل التلف به وحده.

وقيل: يتعلق الضمان بهما؛ لأن التلف لم يحصل بالفعل غير المأذون وحده فلا يستقل بالضمان.

وليس المراد بهذا القول أن المأذون فيه يتحمل شيئًا من الضمان، بل المراد إسقاط ما يقابله من الضمان عن الفعل غير المأذون.

<<  <   >  >>