٣ - هدية المقترض للمقرض بما لم تجر العادة به قبل القرض، فلا تجوز؛ لأنها من القرض الذي جر نفعًا. حيث إن الباعث عليها الأمل في تأخير المطالبة.
٤ - إهداء المرأة صداقها لزوجها بطلبه، رغبة منها في عدم طلاقها، ولذا يحق لها الرجوع فيه إذا طلقها.
* * *
القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة
دلالة الأحوال تختلف بها دلالات الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها، ورد ما يخالفها، وتترتب عليها الأحكام بمجردها، ويتخرج عليها مسائل.
منها: كتابات الطلاق في حالة الغضب، لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها، وكذلك القذف، وتلفظ الأسير بكلمة الكفر، ثم ادعى أنه كان مكرها، فالقول قوله، ولو أتي الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء، أو الحكاية، وقال: لم أرد الإسلام، مع دلالة الحال على صدقه، فهل يقبل منه؟ على روايتين.
ومنها: إجابة المكره لما دعي له من إقرار وغيره، والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة الحال، وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت، فلكل ما يصلح له، أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها، لم تسمع دعواه أو اختلف الزوجان في قدر المهر، فالقول قول من يدعي مهر المثل.