١ - من أحرم وهو لابس مخيطًا فلم يبادر إلى نزعه ولديه إزار.
٢ - من حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابس له فلم يبادر إلى خلعه ولديه غيره.
٣ - من حلف لا يجلس في دار وهو فيها فلم يبادر إلى الخروج منها وهو يتمكن من ذلك.
[الفرع الثاني: حكم الفعل]
من أمكنه التخلص من الأمر الممنوع منه فلم يفعل، كان كمن شرع فيه بعد المنع منه؛ لأن الاستمرار له حكم الابتداء.
[المبحث الثالث: حكم الفعل في القاعدة الثالثة]
إذا علم من أقدم على فعل مباح أنه سيحرم عليه وهو متلبس فيه، ولا يمكنه التخلص منه إلا بممارسه، فهو كمن شرع فيه بعد تحريمه.
[المبحث الرابع: حكم الفعل في القاعدة الرابعة]
من أقدم على فعل مباح وهو يعلم أنه سيمنع منه وكان يظن أنه سيفرغ منه قبل وقت تحريمه فحصل المنع قبل فراغه، فأقلع في الحال فلا شيء عليه، لأنه حال دخوله في الفعل كان مباحا، وقد بادر إلى التخلص منه حال علمه بالمنع، وهذا ما بوسعه أن يعمله وقد قال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.