القاعدة الخامسة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، وكان المقدور عليه عبادة في نفسه وجب الإتيان به (١).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه خمسة مباحث:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
٣ - أمثلة القاعدة الثالثة.
٤ - أمثلة القاعدة الرابعة.
٥ - أمثلة القاعدة الخامسة.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - تحريك اللسان والشفتين بالقراءة في الصلاة: فإن تحريك اللسان والشفتين بالقراءة ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة إلى القراءة.
٢ - إمرار الموسى على رأس الأقرع لتعذر الحلق: فإن إمرار الموسى على الرأس وسيلة إلى الحلق، وليس مقصودًا لذاته.
٣ - إمرار الموسى على محل الختان في حق المختون خلقة: فإن إمرار الموسى وسيلة إلى القطع، وليس مقصودًا لذاته.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - غسل رأس العضد في الوضوء لمن قطعت يده من المرفق. فإن غسل رأس العضد ليس عبادة مستقلة بل واجب تبعًا احتياطًا لغسل اليد، وتحقق غسل جميعها.
(١) القواعد (١/ ٤٧) والإنصاف (١/ ٢٧٣).