للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: المراد بالإلزام بالرضا]

المراد بالإلزام بالرضا: أن يؤاخذ الملتزم بالمجهول بما التزم به، ولو لم يفهم المراد منه عند الالتزام.

[المبحث الثاني: الإلزام بالرضا]

وفيه مطلبان:

١ - إذا كان الملتزم به عقدًا أو فسخًا يصح إبهام ما يرد عليه من أنواع أو أعيان.

٢ - إذا كان الملتزم به عقدًا أو فسخًا لا يصح إبهام ما يرد عليه من أنواع أو أعيان.

المطلب الأول: إذا كان الملتزم به يصح إبهام ما يرد عليه صح ولزم بالرضا ولم تؤثر فيه جهالة مورده كما تقدم في الأمثلة.

المطلب الثاني: إذا كان الملتزم به لا يصح إبهام مورده من أنواع أو أعيان لم يصح، ولم يلزم بالرضا كما تقدم في أمثلة ذلك.

* * *

القاعدة الخامسة بعد المائة

في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات، أما الإنشاءات فمنها العقود، وهي أنواع:

أحدها: عقود التمليكات المحضة، كالبيع والصلح بمعناه، وعقود التوثيقات كالرهن، والكفالة، والتبرعات اللازمة بالقبض أو بالعقد، كالهبة، والصدقة، فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وكفالة أحد هذين الرجلين، وضمان أحد هذين الدينين، ويصح في مبهم من أعيان متساوية ومختلطة كقفيز من صبرة، أو رطل من زبرة.

وإن كانت متميزة متفرقة ففيها احتمالان.

<<  <   >  >>