للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: إذا تعلق الحكم بملك العين سقط الحكم المتعلق بها. ولم يعد بعود ملكها إلى من زال عنه (١).

القاعدة الثانية: إذا تعلق الحكم بالعين نفسها تعلقًا لازمًا لم يختص تعلقه بملك دون ملك (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من أجر دارًا فاستولى عليها الكفار، ثم استعادها المسلمون وردوها إلى صاحبها بعد أن أخذ المستأجر قسط باقي المدة من الأجرة.

٢ - من أعار شيئًا فزال ملكه عنه ثم عاد إليه.

٣ - من أوصى بشيء فزال ملكه عنه بغصب أو سرقة ثم عاد ملكه إليه.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من رهن عينًا رهنًا لازمًا فخرجت عن ملكه ثم عادت إليه.

٢ - رجوع الزوج بنصف الصداق المعين إذا خرج عن ملك الزوجة ثم عاد.


(١) القواعد (١/ ٢٧٩) الشرح مع الإنصاف (٦/ ٣٦٣) في بيع النصاب أثناء الحول.
(٢) القواعد (١/ ٢٨٠) والشرح مع الإنصاف (٢٢/ ١١٩ و ١٢/ ٣٩٦).

<<  <   >  >>