للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أثر وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها، في صحتها.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أنه إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، جعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه (١).

وقيل: يفسد العقد (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا شرط العوض في العارية.

٢ - اشتراط الربح كله في المضاربة للعامل أو لرب المال.

٣ - إجارة الأرض بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها.

٤ - عقد السلم حالًا.

٥ - تحريم الزوجة بنية الطلاق.

[الموضع الثالث: أثر وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها في صحتها]

اختلف في ذلك على قولين.

القول الأول: أنها تصح، وتحمل على ما يمكن تصحيحه منها.

القول الثاني: أنها تفسد.

* * *


(١) القواعد (١/ ٢٦٧) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٢٦١).
(٢) القواعد (١/ ٢٦٧) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٢٦١).

<<  <   >  >>