للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الواحدة بعد المائة

من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا، فهل يجزئه أم لا؟ فيه خلاف، وينزل عليه مسائل:

منها: لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين، أو أطعم خمسة مساكين، وكسا خمسة، أو أخرج في الفطرة صاعًا من جنسين.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن من أتى بنصفين من مخير بينهما أجزئه (١).

وقيل: لا يجزئه (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - عتق نصفي رقبتين ممن لزمه عتق رقبة.

٢ - إطعام خمسة مساكين وكسوتهم في كفارة اليمين. بدلا من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

٣ - إخراج زكاة الفطر نصف صاع من بر، ونصف صاع من غيره.


(١) القواعد ٢/ ٣٩٧، والإنصاف ٩/ ٢٢٣.
(٢) القواعد ٢/ ٣٩٧، والإنصاف ٩/ ٢٢٣.

<<  <   >  >>