للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الحادية والستون

المتصرف تصرفًا عامًا على الناس كلهم، من غير ولاية أحد معين، وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم، أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - صفة التصرف.

٣ - ما يتفرع عن القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى القاعدة: أن تصرف الحاكم على المحكومين بطريق الولاية عليهم (١).

وقيل: بطريق الوكالة لهم (٢).

[الموضع الثاني: صفة التصرف]

اختلف في تصرف الحاكم عن المحكومين على قولين:

القول الأول: أنه بطريق الولاية عليهم، باعتباره واليًا على من يدخل تحت ولايته.

القول الثاني: أنه يتصرف بطريق الوكالة عنهم، باعتباره وكيلًا لكل واحد ممن يدخل تحت وكالته.

[الموضع الثالث: ما يتفرع علي الخلاف الوارد في هذه القاعدة]

مما يتفرغ على هذا الخلاف: عزل الحاكم.


(١) القواعد (١/ ٥٠٩) والإنصاف مع الشرح (٢٧/ ٥٧).
(٢) القواعد (١/ ٥٠٩) والإنصاف مع الشرح (٢٧/ ٥٧).

<<  <   >  >>