للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السابعة والستون

من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره، وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع، فهل يستحق الرجوع عليه ببدله، أم لا؟

في المسألة وجهان: ولها صور.

منها: لو باع عينًا ثم وهب ثمنها للمشتري، أو أبرأه منه، ثم بان بها عيب يوجب الرد.

ومنها: لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه.

ومنها: لو أصدق زوجته عينًا فوهبتها له، ثم طلقها قبل الدخول.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الرجوع بالبدل.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة:

أن من أبرئ من عوض أو وهب له، ثم رد المعوض عنه بعيب أو غيره استحق الرجوع على المبرئ أو الواهب بما أبرئ منه أو وهب له (١).

وقيل: لا يرجع (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:


(١) القواعد (٢/ ٧) والمغني (١٠/ ١٦٥/ ١٦٧).
(٢) القواعد (٢/ ٧) والمغني (١٠/ ١٦٥/ ١٦٧).

<<  <   >  >>