للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفائدة الثالثة

المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟ .

إذا استفاد مالًا زكويا من جنس النصاب؟ في أثناء حوله، فإنه يفرد بحول عندنا، ولكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلطه به، ويزكيه زكاة خلطة، أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول، وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد نصابا، أو دون نصاب، ولا يغير فرض النصاب، أما ان كان دون نصاب ويغير فرض النصاب لم يتأت فيه هذا الوجه.

الثاني: أنه يزكيه زكاة خلطة.

الثالث: أنه يضم إلى النصاب فيزكى زكاة ضم.

الشرح:

البحث في هذه الفائدة في موضعين:

١ - عرض الخلاف.

٢ - فائدة الخلاف.

[الموضع الأول: عرض الخلاف]

وفيه مبحثان:

١ - ضم المستفاد إلى الأول في الحول.

٢ - كيفية زكاته.

[المبحث الأول: ضم المستفاد إلى الأول فما الحول]

إذا استفاد مالا من جنس النصاب الأول في أثناء حول الأول، لم يضم المستفاد إليه في حوله وأفرد بحول جديد (١).


(١) القواعد ٣/ ٢٩٣، والمغني ٤/ ٦١.

<<  <   >  >>