للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثامنة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن، على وجه يرضى به عادة يصح (١).

وقيل: لا يصح (٢).

القاعدة التاسعة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة، لا يصح (٣).

وقيل: يصح مع ضمان المخالفة (٤).

القاعدة العاشرة: التصرف للغير بمال المتصرف يصح بالإجازة (٥).

وقيل: لا يصح (٦).

وقيل: يصح في مجلس العقد، ولا يصح بعده (٧).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه عشرة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - التصرف باللقطة التي لا تملك بعد إنشادها.

٢ - التصرف بالودائع التي لا يعرف أصحابها، أو انقطع خبرهم.


(١) القواعد ٣/ ٤٥٣، والمغني ٧/ ٢٤٨.
(٢) القواعد ٣/ ٤٥٣، والمغني ٧/ ٢٤٨.
(٣) القواعد ٣/ ٤٥٨، والمغني ٧/ ٢٤٧.
(٤) القواعد ٣/ ٤٥٧، والمغني ٧/ ٢٤٧.
(٥) القواعد ٣/ ٤٦٢، والإنصاف ٤/ ٢٨٥.
(٦) القواعد ٣/ ٤٦٢، والإنصاف ٤/ ٢٨٤.
(٧) القواعد ٣/ ٤٦٢، والمغني ٩/ ٤٦٤.

<<  <   >  >>