للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاعدة السابعة

من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدًا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتفال اليه أو يمضي ويجزئه؟ .

هذا على ضربين:

أحدهما: أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسرًا على المكلف وتسهيلًا عليه، مع إمكان إتيانه بالأصل، على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي، فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة، حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه.

الضرب الثاني: أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل، وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتفال إلى الأصل عند القدرة عليه، ولو أثناء التلبس بالبدل، كالعدَّة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض، ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم أن تنتظر زواله، ولو طالت المدة، وإنما جُوِّز لمن ارتفع حيضها وهي لا تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهر؛ لأن حيضها غير معلوم، ولا مظنون عوده، وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض، كمن ارتفع حيضها لا تلري ما رفعه فاعتدت بالأشهر ثم حاضت في أثنائها. أو لم تكن مكلفة به، كالصغيرة إذا خاضت في أثناء العدة بالأشهر.

وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

<<  <   >  >>