١ - من كان في أرضه نخل لغيره، وليس عليه ضرر باستمرار هذا النخل ولا من صاحبه، فإن صاحبه لا يجبر على تمليكه لصاحب الأرض.
٢ - من استأجر أرضًا زراعية فبني في جانب منها سكنًا له، لا يضر بقاؤه بصاحب الأرض، فإنه لا يجبر بعد انقضاء مدة الإجارة على تمليكه لصاحب الأرض.
[الموضع الثالث: تملك مالك الأصل لما اتصل بملكه]
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تملكه في القاعدة الأولى.
المبحث الثاني: تملكه في القاعد الثانية.
المبحث الثالث: تملكه في القاعدة الثالثة.
وقد تقدم ذلك في القواعد والأمثلة.
* * *
القاعدة الثامنة والسبعون
من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره، فإن لم يكن ممن دخل عليه النقص تفريط بإشغال ملكه بملك غيره، فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط، فلا ضمان على من أدخل النقص، وكذا إذا وجد ممن دخل عليه النقص إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ، وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بمال غيره حيث لا يجبر الآخر على