للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن الواجب عوض المثل؛ لأن المسمى وجب بالعقد، وقد التغى فلا يبنى التعويض عليه، فيرجع إلى عوض المثل.

* * *

القاعدة الثامنة والأربعون

كل من ملك شيئًا بعوض ملك عليه العوض في آن واحد، ويطرد في هذا البيع، والسلم، والقرض، والإجارة، والنكاح والكتابة، وكذلك المعاوضات القهرية كأخذ المضطر طعام الغير، وأخذ الشفيع الشقص ونحوها.

وأما تسليم العوضين فمتى كان أحدهما مؤجلًا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر، وإن كانا حالين ففي البيع إن كان الثمن دينًا في الذمة فالمذهب وجوب إقباض البائع أولًا.

ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن وإن كان عينًا فهما سواء، ولا يجبر أحدهما على البدء بالتسليم بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما.

وأما في الإجارة، فالمذهب أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه، أو العين المعقود عليها.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الموقف من النزاع في التسليم.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

<<  <   >  >>