من أمثلة ذلك: العارية بشرط الضمان، فإنها إذا تلفت أو أتلفت وجب ضمانها؛ لأنها مضمونة في الأصل وصاحبها موجود وهو المعير أو ورثته.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة ما تعلق به حق للَّه.
٢ - أمثلة ما تعلق به حق لآدمي.
المطلب الأول: أمثلة ما تعلق به حق للَّه:
من أمثلة ذلك:
لو عين أضحية غير واجبة في الذمة، فإنه يضمنها بإتلافها، ولا يضمنها بتلفها؛ لأنها في الأصل غير مضمونة؛ لعدم وجوبها قبل التعيين، وصاحبها موجود وهم الفقراء الذين يجب أن يعطوا منها.
[المطلب الثاني: أمثلة ما تعلق به حق لآدمي]
من أمثلة ذلك:
١ - الرهن، فإنه لو أتلفه الراهن لزمه بدله، ولو تلف بغير فعله لم يلزمه شيء.
٢ - العبد الجاني: فإنه إذا أعتقه سيده ضمن جنايته، ولو مات من غير فعله لم يلزمه شيء.