للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: الكسوة والنفقة الواجبتان معاوضة، كالعوضين في عقود المعاوضات، يرد معيبهما، ويسترجع حين الفسخ ما قدم منهما قبل استحقاقه (١).

القاعدة الثانية: النفقة والكسوة المأخوذتان على وجه الإباحة تنتهي إباحتهما بانتهاء الغرض منهما (٢).

وقيل: يملك الزائد بعد انتهاء الغرض فلا يرد (٣).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها.

٢ - استئجار العامل الخاص بطعامه وكسوته.

٣ - جعل النفقة أو الكسوة ثمنًا لمبيع، كمن باع سلعة بطعامه وكسوته مدة معلومة كسنة مثلًا.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - نفقة المضارب وكسوته إذا شرطت له في مدة المضاربة.


(١) القواعد (٢/ ٥٦) والشرح مع المغني (٢٤/ ٣٣٧).
(٢) القواعد (٢/ ٥٧) والشرح مع الإنصاف (٨/ ٥٩ و ٦٠).
(٣) القواعد (٢/ ٥٩) والمبدع (٢/ ٤٢٦).

<<  <   >  >>