للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إذا كان العوضان حالين.

المبحث الأول: إذا كان أحد العوضين مؤجلًا:

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة تأجيل أحد العوضين.

٢ - حل النزاع.

[المطلب الأول: أمثلة تأجيل أحد العوضين]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - تأجيل الثمن في البيع.

٢ - تأجيل الأجرة في الإجارة.

٣ - تأجيل الصداق في النكاح.

[المطلب الثاني: حل النزاع]

إذا كان أحد العوضين مؤجلًا أجبر الذي عنده العوض الحال على التسليم (١).

فيجبر البائع على تسليم المبيع، ويجبر المؤجر على تسليم العين المؤجرة وتجبر الزوجة على تسلم نفسها إن كانت أهلًا لذلك، وإلا فمن حين تكون أهلًا لذلك.

[المبحث الثاني: إذا كان العوضان حالين]

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة حلول العوضين.

٢ - حل النزاع. (*)

[المطلب الأول: أمثلة حلول العوضين]

وفيه فرعان:


(١) القواعد (١/ ٣٤٧) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٤٨٧).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: عند التفصيل، أدخله في المطلب الأول

<<  <   >  >>