للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو رَمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلما ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بغير خلاف.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

المراد بهذه القاعدة: أنه إذا تغيرت حال الرامي أو المرمي بين الإصابة والرمي، اعتبرت حال الإصابة (١).

وقيل يعتبر حال الرمي (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيها مبحثان:

١ - أمثلة تغير حال المرمي.

٢ - أمثلة تغير حال الرامي.

[المبحث الأول: أمثلة تغير حال المرمي]

من أمثلة ذلك:

١ - إذا رَمى مسلم ذميًا فأسلم قبل إصابة السهم له فعلى اعتبار حال الإصابة تجب دية مسلم؛ لأنه كان حال الإصابة كذلك، وفي وجوب القود خلاف، وعلى


(١) القواعد ٢/ ٦١٨، والمغني ١١/ ٥٢٠.
(٢) القواعد ٢/ ٦١٨، والفروع ٥/ ٦١٤.

<<  <   >  >>