للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى الثاني: يتعوذ في أول ركعة من القضاء (١).

٣ - الجهر بالقراءة في القضاء في الصلاة الجهرية.

فعلى القول الأول: لا يجهر (٢).

وعلى الثاني: يجهر (٣).

٤ - ما يقرأ به في القضاء.

فعلى القول الأول: يقتصر على الفاتحة (٤).

وعلى الثاني: يقرأ مع الفاتحة ما تيسر.

٥ - محل التشهد الأول في حق من لم يدرك إلا ركعة.

فعلى القول الأول: يتشهد عقب الركعة الأولى من القضاء.

وعلى الثاني: يتشهد عقب الثانية منه.

* * *

الفائدة الثانية

الزكاة: هل تجب في النصاب، أو في ذمة مالكه؟

اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:

أحدها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة.

والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة.

والثالث: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب.


(١) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٢) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٣) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٤) القواعد ٣/ ٢٧٢، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.

<<  <   >  >>