وقيل: يقدم الصيد؛ لأن الميتة لا تباح إلا حال الضرورة والصيد لا يحرم إلا حال الإحرام، فالأصل فيه الحل، والميتة الأصل فيها التحريم؛ ولأن الميتة ضارة والصيد ليس بضار ولعل الثاني هو الأظهر.
٢ - إذا اضطر إلى وطء الحائض، أو الصائمة للفرض.
فقيل: يقدم وطء الحائض؛ لأنه لا يترتب عليه إفساد عبادة.
وقيل: يقدم وطء الصائمة؛ لأنه يباح فطرها لحاجة غيرها، كحاجة ولدها، ولا ضرر فيه، بخلاف وطء الحائض، فإنه ضار.
٣ - إذا اضطر إلى الاحتراق، أو قتل النفس.
فقيل: يقدم البقاء للاحتراق حتى لا يكون قاتلًا لنفسه.
وقيل: يقدم قتل نفسه؛ لأنه أخف له وأسهل عليه.
ومن صور هذا المثال:
١ - أن يشب حريق في السفينة يتعذر إطفاؤه، وهي في لجة البحر، فيتردد الأمر بين الاحتراق في السفينة، أو الإلقاء بالنفس في البحر، وذلك موت محقق.
٢ - أن يشب حريق في المنزل ويتعذر الخروج منه فيتردد الأمر بين الانتحار قبل الاحتراق أو البقاء للاحتراق.
* * *
القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة
إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى، فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الجملة الأخرى، أو كل فرد منهما على مجموع الجملة الأخرى؟ هذه على قسمين:
القسم الأول: أن توجد قرينة على تعيين أحد الأمرين، فلا خلاف في ذلك، فمثال ما دلت عليه القرينة على توزيع الجملة على الجملة الأخرى، فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله، إما لجريان العرف، أو دلالة الشرع على ذلك، وإما لاستحالة ما