للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النكاح الفاسد، كالنكاح بلا ولي، لا يؤثر فساده في إبطال كثير من آثاره، كالمهر، والعدة، ولحوق الولد.

[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]

من أمثلة هذه القاعدة.

عقد البيع الفاسد، فإنه لا يرتب آثار العقد الصحيح.

[الموضع الثالث: ما يترتب على هذه القواعد]

وفيه خمسة مباحث.

[المبحث الأول: ما يترتب على القاعدة الأولى]

مما يترتب على هذه القاعدة: زوال خصائص العقد، ففي شركة المضاربة لا يستحق العامل شيئًا من المشروط، ويرجع إلى أجرة المثل، وقيل: إلى ربح المثل.

[المبحث الثاني: ما يترتب على القاعدة الثانية]

مما يترتب على هذه القاعدة: نفوذ التصرف، فينفذ تصرف العامل في المضاربة، ولو قيل: بفسادها؛ لأنه مأذون له في التصرف، فينفذ تصرفه بموجب الإذن، لا بموجب العقد الفاسد.

[المبحث الثالث: ما يترتب على القاعدة الثانية]

مما يترتب على هذه القاعدة: وجوب إتمام العمل، وعدم جواز الخروج منه قبل إتمامه بغير عذر.

[المبحث الرابع: ما يترتب على القاعدة الرابعة]

مما يترتب على هذه القاعدة: ترتيب العقد لآثاره، كالمهر ولو قبل دخول، والعدة في النكاح الفاسد، ولحوق الولد فيه.

<<  <   >  >>