النكاح الفاسد، كالنكاح بلا ولي، لا يؤثر فساده في إبطال كثير من آثاره، كالمهر، والعدة، ولحوق الولد.
[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]
من أمثلة هذه القاعدة.
عقد البيع الفاسد، فإنه لا يرتب آثار العقد الصحيح.
[الموضع الثالث: ما يترتب على هذه القواعد]
وفيه خمسة مباحث.
[المبحث الأول: ما يترتب على القاعدة الأولى]
مما يترتب على هذه القاعدة: زوال خصائص العقد، ففي شركة المضاربة لا يستحق العامل شيئًا من المشروط، ويرجع إلى أجرة المثل، وقيل: إلى ربح المثل.
[المبحث الثاني: ما يترتب على القاعدة الثانية]
مما يترتب على هذه القاعدة: نفوذ التصرف، فينفذ تصرف العامل في المضاربة، ولو قيل: بفسادها؛ لأنه مأذون له في التصرف، فينفذ تصرفه بموجب الإذن، لا بموجب العقد الفاسد.
[المبحث الثالث: ما يترتب على القاعدة الثانية]
مما يترتب على هذه القاعدة: وجوب إتمام العمل، وعدم جواز الخروج منه قبل إتمامه بغير عذر.
[المبحث الرابع: ما يترتب على القاعدة الرابعة]
مما يترتب على هذه القاعدة: ترتيب العقد لآثاره، كالمهر ولو قبل دخول، والعدة في النكاح الفاسد، ولحوق الولد فيه.