للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الرابعة: من تصرف في مال غيره، يظن ولايته عليه مستندًا على حكم مبني على مستند لا يجوز الاستناد عليه، ولم يتبين الأمر بخلافه، فلم ينقض فلا ضمان عليه (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه أربعة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

أن يشهد شاهدان بموت شخص، وبعد قسمة ميراثه على ورثته يتبين بطلان الشهادة بظهور حياته، فإنه لا ضمان على المتلف، وهم الورثة، ويضمن المتسبب وهم الشهود.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

من دفع مالا تحت يده إلى من يظنه مالكه، أو مستحقه أو من يجوز دفعه إليه، ثم يتبين خطأه، فإنه لا يضمن المتلف، وهو من دفع المال إليه، ويضمن المتسبب، وهو من دفعه إلى متلفه.

وقيل: لا يضمن، ويضمنه متلفه.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة:

من حكم له بمال، واستوفاه بناء على شهادة الشهود، ثم تبين عدم عدالتهم بكفرهم، أو فسقهم، فإن الحكم ينقض؛ لانتفاء شرطه، ويجب الضمان على المتلف المحكوم له؛ لبطلان ما استند عليه في إتلاف المال.


(١) القواعد ٢/ ٣٥٨، والإنصاف ١٢/ ٩٧.

<<  <   >  >>