١ - أمثلة ما إذا استحق الوارث ميراث من أدلى به.
٢ - أمثلة ما إذا لم يستحق الوارث ميراث من أدلى به.
[المبحث الأول: أمثلة ما إذا استحق الوارث ميراث من أدلى به]
من أمثلة ذلك:
١ - الجد مع الأب، فإن الجد يدلى بالأب، ويستحق ميراثه، ولذا يسقط به.
٢ - ابن الابن مع الابن، فإنه يدلي بالابن ويستحق ميراثه، ولذا يسقط به، وكذلك ابن الأخ، وابن العم.
٣ - الجدة من قبل الأم، فإنها تدلي بالأم وتستحق ميراثها ولذا تسقط بها.
[المبحث الثاني: أمثلة ما إذا لم يستحق الوارث ميراث من أدلى به]
١ - الأخوة لأم، فإنهم يدلون بالأم ولا يرثون ميراثها، ولذا يرثون معها فلا تحجبهم.
٢ - الجدة من قبل الأب، فإنها تدلي بالأب، ولا ترث ميراثه، ولذا فإنه لا يحجبها على القول الصحيح.
* * *
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة
الحق الثابت لمعين، يخالف الحق الثابت لغير معين في أحكام.
منها: من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، ومن لا وارث له من ذي فرض، ولا عصبة، ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا؟ على روايتين:
والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها بخلاف ما علم ربها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute