للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: يحكم بالتعاقب ويخرج السابق بالقرعة.

وقبل: يحكم بإلغاء العقدين تنزيلا للمجهول منزلة المعدوم.

[الموضع الثالث: اعتبار المقارنة أو التعاقب]

قيل: تعتبر المقارنة.

وقيل: يعتبر التعاقب؛ لأن المقارنة مستبعدة.

وقيل: يلغى الوصفان؛ تنريلا للمجهول منزلة المعدوم ويرجع إلى الأصل، وهو الحالة السابقة لمحل الإشكال، ولعمل بكل حالة بحسبها.

وهذا أظهر.

* * *

القاعدة التاسعة بعد المائة

المنع من واحد مبهم، أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع، يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه، والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة، فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي فإذا كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح، والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع، يقتضي العموم، فللأول أمثلة.

منها إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز بالقرعة، وكذا عتق الإماء، أو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب، أو ميتة بمذكاة والأواني النجسة بالطاهرة.

<<  <   >  >>