للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إذ تنازع اثنان في التقديم في مباح كالماء، والكلأ، والمعدن، فإنه يعين المقدم بقرعة.

[المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا حلف يمينًا، ولم يدر هل هي طلاق، أو إعتاق، أو صدقة، أو ترك مباح، فإنه لا يعين المحلوف عليه بقرعة.

وقيل: بلى.

٢ - إذا نذر عبادة ولم يدر هل هي صدقة أو صيام، أو صلاة، فإنه لا يعين المحلوف عليه بقرعة.

وقيل: بلى.

* * *

فصل

وهذه فوائد تلتحق بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة، فيها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة. . . إلخ.

الفائدة الأولى

ما يدركه المسبوق، هل هو آخر صلاته أو أولها.

فيها روايتان عن الإمام أحمد.

الشرح:

البحث في هذه الفائدة في موضعين:

١ - عرض الخلاف.

<<  <   >  >>