٣ - صلاة الرجل في ثوب الحرير: فإن تحريم لبس الرجل لثوب الحرير عائد إلى شرط العبادة، وهو ستر العورة، لكنه على وجه لا يختص بالصلاة؛ لأن نهي الرجل عن لبس الحرير في الصلاة وخارجها.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - الوضوء من الإناء المغصوب: فإن التحريم لا يعود إلى العبادة ولا شرطها، وذلك أن الإناء ليس شرطًا للوضوء فيصح الوضوء من غير إناء، كالبرك والأنهار والأودية والمواصير ونحوها.
٢ - الحج بالمال المغصوب: وذلك أن التحريم لا يعود إلى العبادة ولا شرطها، فالمال ليس شرطًا لصحة الحج، فلو حصل الحج مع رفقة من غير مال صح وأجزأ.
٣ - حج المرأة بغير مَحرم: وذلك أن تحريم سفر المرأة بغير محرم لا يعود إلى الحج ولا إلى شرطه، فتحريمه مطلق في الحج وغيره، ووجوب المحرم مع المرأة في سفر الحج ليس شرطًا لصحته، فلو حجّت من غير مَحرم صح.
[الموضع الثالث: حكم العبادة]
وفيه أربعة مباحث:
١ - حكم العبادة في القاعدة الأولى.
٢ - حكم العبادة في القاعدة الثانية.
٣ - حكم العبادة في القاعدة الثالثة.
٤ - حكم العبادة في القاعدة الرابعة.
[المبحث الأول: حكم العبادة في القاعدة الأولى]
إذا وقعت العبادة على وجه محرّم يعود إلى العبادة نفسها فإنها غير صحيحة.