للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا تغيرت حال المعتدة في عدتها، وكان الزوج يمكنه تدارك النكاح، انتقلت إلى عدتها في الحال التي صارت إليها (١).

القاعدة الثانية: إذا تغيرت حال المعتدة في عدتها، وكان الزوج لا يمكنه تدارك النكاح أكملت العدة التي هي فيها، ولم تنتقل إلى عدتها في الحال التي صارت إليها (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا توفي زوج الرجعية، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة.

٢ - إذا أعتقت المعتدة الأمة، فإنها تعتد عدة حرة.

٣ - إذا كان تحت الكافر إماء فأسلمن ثم أعتقن قبل انقضاء عدتهن، فإنهن ينتقلن إلى عدة حرائر؛ لأنه يمكن الزوج تدارك النكاح بالإسلام.


(١) القواعد ٣/ ١٤٧، والكافي ٣/ ٣١٠.
(٢) القواعد ٣/ ١٤٧، والكافي ٣/ ٣١٠.

<<  <   >  >>