٢ - إذا وصى بخدمة أمة لواحد، وبعينها لآخر، فإن صاحب الرقبة يختص بها، وبنسلها، وصاحب الخدمة يختص بخدمتها.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة ملك المنفعة المؤبد.
٢ - أمثلة ملك المنفعة المؤقت.
[المطلب الأول: أمثلة ملك المنفعة المؤبد]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الوصية بالمنافع دون العين فإن ملك المنافع مؤبد لمن وصي له بها.
٢ - منافع الوقف، فإن ملك منافعه مؤبد للموقوف عليه، وعينه ليست ملكا لأحد.
[المطلب الثاني: أمثلة المنفعة المؤقت]
من أمثلة ذلك:
١ - منافع المبيع المستثناة مدة معلومة، كمن باع دارا واستثنى سكناها سنة.
٢ - ملك المستأجر لمنافع العين المؤجرة.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
من أمثلة هذه القاعدة:
الانتفاع بالعارية، فإنه ملك للمستعير دون غيره، وهو قاصر على انتفاعه هو، فلا يجوز له بذله لغيره.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute