للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إذا وصى بخدمة أمة لواحد، وبعينها لآخر، فإن صاحب الرقبة يختص بها، وبنسلها، وصاحب الخدمة يختص بخدمتها.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة ملك المنفعة المؤبد.

٢ - أمثلة ملك المنفعة المؤقت.

[المطلب الأول: أمثلة ملك المنفعة المؤبد]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الوصية بالمنافع دون العين فإن ملك المنافع مؤبد لمن وصي له بها.

٢ - منافع الوقف، فإن ملك منافعه مؤبد للموقوف عليه، وعينه ليست ملكا لأحد.

[المطلب الثاني: أمثلة المنفعة المؤقت]

من أمثلة ذلك:

١ - منافع المبيع المستثناة مدة معلومة، كمن باع دارا واستثنى سكناها سنة.

٢ - ملك المستأجر لمنافع العين المؤجرة.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

الانتفاع بالعارية، فإنه ملك للمستعير دون غيره، وهو قاصر على انتفاعه هو، فلا يجوز له بذله لغيره.

* * *

<<  <   >  >>