الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أن ما لا يستغني عنه الشخص، لا يمنع أخذه للزكاة، ولا توفي منه الحقوق الواجبة عليه (١).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - من لم يحج ولا مال له سوى ما يحتاج إليه من مسكن، وسيارة، وأدوات حرفة يتكسب بها، لا يلزمه أن يبيع شيئًا للحج من ثمنها.
٢ - من كان مدينًا ولا مال له سوى ما يحتاج إليه، فإنه لا يبيع ذلك ليقضي دينه منه.
٣ - من عليه كفارة مالية، وليس عنده ما يكفر به سوى ما يحتاج إليه، فإنه لا يلزمه بيعه ليكفر منه.
٤ - من لا يجد سوى ما يحتاج إليه مما تقدم ذكره، يجوز له أخذ الزكاة.
* * *
القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة
القدرة على اكتساب المال بالبضع، ليس بغنى معتبر المنع الزكاة، ووفاء الدين ووجوب النفقة.
(١) القواعد ٣/ ٥، والمغني ١٣/ ٥٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute